ولا أشترينه بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث لا بأقل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لو حلف: (لا اشتريته بمائة، فاشتراه بها أو بأكثر؛ حَنِث) لدلالة الحال على ذلك و (لا) يحنث إن اشتراه (بأقلَّ) من مائة؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.