فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (لا اشتريته بمائة، فاشتراه بها أو بأكثر؛ حَنِث) لدلالة الحال على ذلك و (لا) يحنث إن اشتراه (بأقلَّ) من مائة؛ لأنه لم يخالف ما حلف عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.