وإن حلف لا ينقص هذا الثوب عن كذا فقال: قد أخذته ولكن هب لي كذا فقال أحمد هذا حيلة قيل له فإن قال البائع: أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئا آخر قال: هذا كله ليس بشيء وكرهه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف) بائع؛ (لا ينقُصُ هذا الثوبُ من كذا، فقال) مشتريه: (قد أخذتُه، ولكن هَبْ لي كذا، فقال) الإمام (أحمد: هذا حيلة. قيل له: فإن قال البائع: أبيعُكَ بكذا، وأهَبُ لفلانٍ شيئًا آخر. قال) أحمد: (هذا كله ليس بشيء، وكرهه (١) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.