فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف) بائع؛ (لا ينقُصُ هذا الثوبُ من كذا، فقال) مشتريه: (قد أخذتُه، ولكن هَبْ لي كذا، فقال) الإمام (أحمد: هذا حيلة. قيل له: فإن قال البائع: أبيعُكَ بكذا، وأهَبُ لفلانٍ شيئًا آخر. قال) أحمد: (هذا كله ليس بشيء، وكرهه (١) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.