وإن امتنت عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا لمنتها فاشتراه غيرها ثم كساه إياها أو اشتراه الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه فوجهان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن امتَنَّت) امرأة (عليه بثوب، فحلف لا يلبسه، قطعًا لِمنَّتها، فاشتراه غيرُها ثم كساه إياه، أو اشتراه الحالفُ ولبسه على وجه لا مِنَّة لها فيه) عليه (فوجهان) .
١٢٬٣٨٦
قلت: مقتضى العمل بالنية أو السبب: لا حِنْث إذًا؛ لعدم المِنَّة، حيث لا حيلة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.