فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن حلف: (لا يأوي معها في دارٍ سمَّاها؛ يريدُ جفاءَها، ولم يكن للدار سببٌ هَيَّجَ يمينه، فأوى معها في غيرها؛ حَنِث) لأنه لما لم يكن للدار أثر في يمينه، كان ذِكْرها كعدمه، فكأنه حلف لا يأوي معها،

١٢٬٣٨٧

فإذا أوى معها، حَنِث؛ لمخالفته ما حلف على تركه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.