فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن برَّها) أي: المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سمَّاها (بصدقة أو غيرها، أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت؛ لم يحنث، سواءٌ كان للدار سببٌ في يمينه أو لم يكن) لأنه قَصَدَ جفاءَها بهذا النوع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.