فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان للدار أثرٌ في يمينه؛ لكراهته سُكْنَاها، أو) لكونه (خُوصِم من أجلها) أي: الدار (أو) لكونه (امتُنَّ عليه بها، لم يحنث إذا أوى معها في غيرها) لأنه لم يخالف ما حلف عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.