فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يعيّن) الحالفُ (الواليَ إذًا) بأنْ حلف: لا رأى منكرًا إلا رفعه لذي الولاية (لم يتعيَّن) ذو الولاية حال الحَلِف؛ لعدم ما يقتضي تعيينه. (ولو لم يعلم به) أي: المُنكَر (الحالفُ إلا بعد علم الوالي، فات البرُّ، كما لو رآه) الحالف (معه) أي: مع الوالي، ولم يحنث، كإبرائه من دين بعد حَلِفه ليقضينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.