فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك إن كان) الثوب (سراويل فارتدى أو اتَّزر به، حَنث) الحالف لا يلبسه؛ لأنه لبسه، (و) لو حلف: (لا يلبس قميصًا. فارتدى به حَنِث) لأنه لبسه عادة، و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.