فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح غيره فأنكح نكاحا فاسدا أو حلف ما بعت ولا صليت ونحوه وكان قد فعله فاسدا لم يحنث:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا حلف: لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف: (لا يَنكح، فنكح نكاحًا فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف (لا يشتري، فاشترى شراءً فاسدًا) لم يحنث (أو) حلف (لا يُنكحُ غيره) أي: يزوجه (فأنكح نكاحًا فاسدًا) لم يحنث (أو حلف: ما بعتُ ولا صليتُ ونحوه) كـ: نكحت (وكان قد فعله فاسدًا، لم يحنث) لأن اليمين لم تتناول الفاسد (إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة، كحَلفه: لا يبيع الحر، أو): لا يبيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.