فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (لا يحج. أو: لا يعتمر، حَنِث بإحرام) صحيح أو فاسد؛ لأنه بمجرد الإحرام يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.