ولو كان حال حلفه صائما أو حاجا فاستدام أو حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة فاستدام - لم يحنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان حال حَلفه) : لا يصوم (صائمًا) فاستدام، لم يحنث (أو) كان حال حَلِفه: لا يحج (حاجًّا، فاستدام) لم يحنث. (أو حلف على غيره: لا يصلِّي، وهو) أي: المحلوف عليه ( في الصلاة، فاستدام، لم يحنث) الحالف بالاستدامة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.