فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (لا يصلِّي صلاة، لم يحنث حتَّى يَفرُغَ مما يقع عليه اسم الصلاة) بأن يصلِّي ركعة بسجدتيها؛ لأنه أقل ما يُطلق عليه اسمُ الصلاة شرعًا. (ويشمل) يمينُه (صلاةَ الجنازة فيهما) أي: فيما إذا حلف: لا يُصلِّي، أو: لا يُصلِّي صلاة؛ لأنه يقال: صلاة الجنازة، فتدخل في العموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.