ولا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لو حلف: (لا يهبه، فأسقط عنه دَينًا، أو أعطاه مِن نَذرِه أو كفَّارته، أو صدقته الواجبة) كالزكاة (أو ضيَّفه ضيافةً واجبة، أو أعاره، أو أوصى له، لم يحنث) لأن ذلك ليس بهِبَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.