فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أشار إليه، حَنِثَ؛ قاله القاضي) لأن الإشارة في معنى المُكاتبة والمراسلة في الإفهام.

١٢٬٤٢٢

وقال أبو الخطاب: لا يحنث؛ لأنه ليس بكلام، قال الله تعالى لمريم عليها السلام:{فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا … } إلى قوله: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}،

١٢٬٤٢٣

وأما قوله تعالى:{آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} فهو استثناء منقطع، وقول أبي الخطاب هو مقتضى ما تقدَّم في الطلاق أنه لا يحنث بها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.