فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٤٬١٩٧ إلى ٢٤٬٢٨١
-
٥/٣٤٨٥/٣٤٨
فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا: أو خفا أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة - حنث
-
فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث
-
ولا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها أو لؤلؤا أو جوهرا في مخنقة أو منفردا أو منطقة محلاة - حنث:
-
لا سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة: ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دن منطقته
-
ولا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده - حنث:
-
لا ما استعاره فلان أو عبده
-
ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار ومغصوب يسكنه
-
لا بملكه الذي لا يسكنه
-
وإن قال: ملكه - لم يحنث بمستأجر
-
ولا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث: كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه
-
ولا يدخل دارا فدخل سطحها حنث:
-
لا إن وقف على الحائط، أو في طاق الباب، أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل: أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها
-
٥/٣٤٩٥/٣٤٩
وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه
-
وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث
-
فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها - حنث
-
وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبرأ
-
ولا يخرج منها فصعده لم يحنث
-
ولا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلا راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا - حنث:
-
لا بدخول مقبرة لأنه العرف
-
وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان: من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون
-
ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال: تنح أو اسكت - حنث: إلا أن يكون نوى كلاما غير هذا
-
وإن صلى بالمحلوف عليه إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث
-
وإن ارتج في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث
-
ولو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه
-
وإن أشار إليه حنث قاله القاضي
-
وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو سلم عليه حنث
-
وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم فكناس
-
وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه ولا بلسانه كأن يقول: السلام عليكم: إلا فلانا - حنث
-
ولا يبتدئه بكلام فتكلما معا لم يحنث
-
لخلاف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فيحنث بكلامهما معا
-
٥/٣٥٠٥/٣٥٠
ولا يكلمه حينا الحين - أشهر إذا أطلق ولم ينو شيئا
-
وكذا الزمان معرفا
-
وإن قال: زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو حقبا - فأقل زمان
-
وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك على الزمان كله
-
والحقب ثمانون سنة
-
والشهور ثلاثة: كالأشهر والأيام
-
وإن قال: إلى الحول فحول كامل: لا تتمته
-
وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام
-
ولا يدخل باب هذه الدار أو قال: لا دخلت من باب هذه الدار فحول ودخله حنث ولو مع بقاء الأول
-
وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط
-
ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها مر غيره - حنث
-
ولا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجذاذ انتهت يمينه بأوله
-
وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوى من الأثمان والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على ملئ أو غيره أو ضائع ولم ييأس من عوده أو مغصوب أو محجور - حنث
-
فإن أيس من عوده: كالذي سقط في البحر أو كان متزوجا أو وجب له حق شفعة لم يحنث
-
ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي
-
ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث.
فصل: -
-
والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية - وهي في العرف: اسم للمزادة - وفي الحقيقة اسم لما يستقى عليه من الحيوانات والظعينة في العرف: المرأة، وفي الحقيقة: اسم للناقة التي يظعن عليها والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير وفي الحقيقة: اسم لما دب ودرج والعذرة والغائط في العرف: الفضلة المستقذرة وفي الحقيقة - العذرة: فناء الدار الغائط: المطمئن من الأرض
-
٥/٣٥١٥/٣٥١
فهذا وأمثاله تنصرف يمين الحالف إلى مجازه دون حقيقته
-
فإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
-
ولا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو يابسا - حنث
-
ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث
-
ولا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب حنث: لا فكاهة
-
ولا يأكل رأسا - حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل الصيود وبأكل رؤوس طيور وسمك وجراد
-
ولا يأكل بيضا حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه: كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف
-
ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد
-
ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز أو الذرة أو غيرهما في مكان: يعتاد أكله أولا - حنث
-
ولا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو بيت رحا أو حماما ابيت شعر أو أدم أو خيمة - حنث: حضريا كان الحالف أو بدويا:
-
لا إن دخل دهليز الدار أو صفتها
-
ولا يركب فركب سفينة حنث
-
ولا يتكلم فقرأ ولو خارج للصلاة أو سبح الله لم يحنث
-
وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه
-
قال أبو الوفاء: لو حلف لا يسمع كلام الله في فسمع القرآن حنث إجماعا،
-
وإن استؤذن عليه فقال: أدخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن لينبهه لم يحنث
-
٥/٣٥٢٥/٣٥٢
وإلا حنث
-
وليضربنه مائة سوط أو عصا أو ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرأ ويبرأ بمائة ضربة مؤلمة
-
وإن قال: بمائة سوط بر
-
وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما لا تلذذا - حنث ولو لم ينو في يمينه
-
وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك بر
-
ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره: مثل أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر معه فيه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث
-
وإن ظهر له شيء من المحلوف عليه حنث
-
ولا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله - حنث
-
ولا يأكل ولا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان ونحوه لم يحنث
-
وكذا لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه
-
ولا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه
-
وإن ذاقه ولم يبلعه لم يحنث
-
ولا يذوقه حنث بأكله وشربه لأنه ذوق وزيادة
-
وكذلك إن مضغه ورمى به لأنه قد ذاقه
-
ولا يأكل ولا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث
-
عكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر
-
ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطها من تحتها
-
وليأكلن أكلة - بالفتح - لم يبرأ حتى يأكل ما يعده الناس أكلة والأكلة بالضم اللقمة
-
ولا يتزوج ولا يتطهر: ولا يتطيب فاستدامه لم يحنث
-
ولا يركب وهو راكب ولا يلبس، وهو لابس ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو لا يقوم ولا يقعد أو لا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك أو لا يدخل دار أو هو داخلها فأقام فيها أو لا يضاجعها على فراش وهما متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام - حنث
-
٥/٣٥٣٥/٣٥٣
وكذا لا يطؤها أو لا يمسك أو لا يشاركه فدام
-
ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه - حنث ما لم يكن له نية.