فإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن حلف على وطء امرأة، تعلَّقت يمينهُ بجماعِها) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ في العُرف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.