فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن حلف: (ليَضربنَّه مائة سوط، أو) مائة (عصًا، أو) حلف: (ليضربنه مائة ضربة، أو مائة مرة، فجمعها) أي: المائة (فضربه بها ضربةً واحدة، لم يَبَرَّ (١) ) لأن هذا هو المفهوم في العُرف؛ ولأن السوط أو العصا في قوله:"مائة سوط أو عصًا" آلة أقيمت مُقام المصدر، وانتصبت انتصابه، فصار معناه: لأضربنه مائةَ ضربة بسوط أو عصًا، فلا يَبَرُّ بما يُخالِف ذلك، وأجاب في "الشرح" عن قصة أيوب بأنَّ هذا الحكم لو كان عامًّا لَمَا خُصَّ بالمِنَّة عليه.

وعن المريض المجلود بأنه إذا لم يتعدَّ هذا الحكم في الحَدّ الذي وَرَدَ النصّ فيه فلأن لا يتعدَّى إلى اليمين أولى (وَيَبَر بمائة ضَرْبة مؤلِمة) لأنه المتبادر من يمينه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.