فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمأموم يحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد (فقط في حال رفعه) من الركوع، لما روي أنس، وأبو هريرة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" متفق عليهما

١٬٨٠٢

فأما قول "ملء السماء" وما بعده، فلا يسن للمأموم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على أمرهم يقول:"ربنا ولك الحمد"، فدل على أنه لا يشرع لهم سواه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.