وليخرجن أو ليرجلن من البلد أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فله العود إن لم تكن نية ولا سبب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن حلف: (ليخرجنَّ) من البلد (أو: ليرحلنَّ من البلد، أو: ليرحلنَّ عن هذه الدار، ففعل، فله العَود) إليها (إن لم يكن له نيَّة ولا سَبَبٌ) لأن يمينه على الخروج، وقد وُجِدَ، فانحلَّت يمينُهُ، وصار بمنزلة من لم يحلف، وكقوله: إن خرجتَ فلك درهم، استحقَّ بخروجٍ أول؛ ذكره القاضي وغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.