وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع - حنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: لا يبيت ببلدٍ، فبات خارج بنيانه، صَحَّ) يعني: برَّ.
١٢٬٤٥٢
وكذا لو حلف: لا يأكل فيها، قال أحمد في من حلف: لا يدخل هذه القرية، فأوى إلى ناحية منها مما هو في حَدّها، حَنِثَ؛ لأن الناحية والحَدّ من جملة القرية؛ ذكره القاضي؛ قاله في "المبدع".
فصل (وإن حلف: لا يدخل دارًا؛ فحُمِل بغير إذنه فأُدخِلَها، وأمكنه الامتناعُ، فلم يمتنع، حَنِثَ) لأنه ليس بمُكْرَه، وقد وُجِدَ منه الدُّخول
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.