فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن حلف: (ليشربنَّ هذا الماءَ غدًا) فتلف قبلَه (أو) حلف: (ليضربنَّ غلامه غدًا، فتلِف المحلوف عليه، ولو بغير اختياره) أي: الحالف (قبل الغد، أو) تلف (فيه) أي: في الغد (ولو قبلَ التمكُّنِ من فعله) حَنِثَ، كما لو حلف: ليحُجَّنَّ العام، فلم يقدر على الحَجِّ لمرضٍ، أو ذهاب نفقة؛ لأن الامتناع لمعنىً في المحلِّ، أشبه ما لو ترك ضَرْبه لصغرٍ به ، أو ترك الحالف الحج لصعوبة الطريق. (أو) حلف: ليشربنَّ هذا الماء، أو: ليضربنَّ غلامه، و (أطلق ولم يقيِّده بوقت، فتلِف قبل فعله، حَنِثَ حال تلفه) لليأس من فِعْلِ المحلوف عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.