وبضرب ونحوه فدخل لم يحنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يمكنه) - أي: المحمول بغير إذنه - الامتناع من الدخول (وهو المكره، أو أُكره) على الدخول (بضَرْبٍ ونحوه) كأخْذِ مالٍ يَضرُّه، أو تهديدٍ بقتل أو نحوه (فدخل، لم يحنث) لحديث: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عَليهِ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.