فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ضَرَبه قبله) أي: قبل الغد، لم يَبَرَّ؛ كما لو حلف: ليصومنَّ يوم الجمعة، فصام يومَ الخميس. (أو) ضَرَبه (فيه ضَرْبًا لا يؤلمه) لم يَبَرَّ؛ لأنه لا يحصُل به مقصودُ الضرب. (أو) ضرب في الغد (بعد موت الغلام) لم يَبَرَّ؛ لعدم الإحساس (أو أفاق الحالف من جنونه في الغد، ولو جزءًا يسيرًا، أو مات فيه) أي: في الغد، حَنِثَ؛ لوجود جزء هو فيه مكلَّف، فتصح نسبة الحِنْثِ إليه فيه (أو هرب الغلامُ، أو مَرِضَ هو) أي: الغلام (أو الحالفُ فلم يقدِرْ على ضَرْبه) في الغد (حَنِثَ) أي: الحالف؛

لفوات المحلوف عليه في وقته، كما لو لم يضربه لصغره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.