الكتب الإقناع فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه المسألة ٢٤٬٣٠٥
وإن مات الحالف قبل الغد أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد لم يحنث
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن مات الحالفُ قبل الغَدِ، أو جُنَّ، فلم يُفِق إلا بعد خروج الغَد، لم يحنث) لأن الحنث إنما يحصُل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد، والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك، فلا يمكن حِنثه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٤٬٣٠٤وليشرين هذا الماء غدا أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغد أو فيه ولو قبل التمكن من فعله أو أطلق ولم يقيده بوقت فتلف قبل فعله حنث حال تلفه المسألة التالية، ٢٤٬٣٠٦ وإن ضربه قبله أو فيه ضربا لا يؤلمه أو بعد موت الغلام أو أفاق الحالف من جنونه في الغد ولو جزءا يسيرا أو مات فيه أو هرب الغلام أو مرض هو أو الحالف فلم يقدر على ضربه - حنث