فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات الحالفُ قبل الغَدِ، أو جُنَّ، فلم يُفِق إلا بعد خروج الغَد، لم يحنث) لأن الحنث إنما يحصُل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد، والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك، فلا يمكن حِنثه،

١٢٬٤٥٤

بخلاف موت المحلوفِ عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.