فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن نَذَرَ الصدقَةَ بكلِّ ماله) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بمُعيَّن، وهو كلُّ مالِه) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بألفٍ ونحوه) كمائة (وهو كلُّ مالِه، أو يستغرق كلَّ مالِه) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نَذْرَ قُرْبة لا) نَذْر (لَجَاج وغَضَبٍ، أجزأه ثُلُثُه، ولا كفَّارة) عليه؛ لقول كعب:"يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؛ صدقةً لله ولرسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسِكْ عليك بعضَ مالك، هو خيرٌ لك" وفي قصة توبة أبي لُبابة "وأن أنخلع من مالي؛

صدقةً لله ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُجزئ عنك الثُّلث" رواه أحمد ؛ ولأن الصدقة بالجميع مكروهة.

١٢٬٤٩٢

قال في "الروضة": ليس لنا في نَذْرِ الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع. انتهى.

١٢٬٤٩٣

فإن كان نذر لَجَاج وغَضَب، أجزأه كفَّارة يمين،

١٢٬٤٩٤

وكذا لو أضرَّ بأهله، أو غرمائه ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.