فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نوى) مَن نذر الصدقة بماله: (ثمينًا (١) ) منه (أو) نوى (مالًا دون مال، كصامت أو غيره، أُخِدَ بنِيَّتِهِ؛ لأن الأموال تختلف عند الناس) والنيَّة مخصصة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.