Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 24363الإقناعHanbalivol. 5, p. 359vol. 5, p. 359

ومن نذر الصدقة بكل ماله أو بمعين وهو كل ماله أو بألف ونحوه وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله - نذر قربة لا لحاج وغضب - أجزأه ثلثه ولا كفارة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ومن نَذَرَ الصدقَةَ بكلِّ ماله) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بمُعيَّن، وهو كلُّ مالِه) أجزأه ثلثه (أو) نَذَرَ الصدقةَ (بألفٍ ونحوه) كمائة (وهو كلُّ مالِه، أو يستغرق كلَّ مالِه) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نَذْرَ قُرْبة لا) نَذْر (لَجَاج وغَضَبٍ، أجزأه ثُلُثُه، ولا كفَّارة) عليه؛ لقول كعب:"يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي؛ صدقةً لله ولرسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسِكْ عليك بعضَ مالك، هو خيرٌ لك" وفي قصة توبة أبي لُبابة "وأن أنخلع من مالي؛

صدقةً لله ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُجزئ عنك الثُّلث" رواه أحمد ؛ ولأن الصدقة بالجميع مكروهة.

12,492

قال في "الروضة": ليس لنا في نَذْرِ الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع. انتهى.

12,493

فإن كان نذر لَجَاج وغَضَب، أجزأه كفَّارة يمين،

12,494

وكذا لو أضرَّ بأهله، أو غرمائه ونحوه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.