وثلث المال معتبر بيوم نذره ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وثلث المال معتبر بيوم نَذْرِه) لأنه وقت الوجوب.
١٢٬٤٩٥
قال في "الهدي": يُخرِج قَدْر الثلث يوم نذره، ولا يسقط منه قدر دينه (ولا يدخل ما تجدَّد له من المال بعده) أي: بعد النذر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.