وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف مختصة يخرج ما شاء ومصرفه للمساكين كصدقة مطلقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نَذَر الصدقةَ بمال، ونِيَّته ألف) أو نحوه (فنصُّه (٢) : يُخْرِجُ ما شاء) لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية. (ومصرفه) أي: النذر المُطْلَق (للمساكين، كصَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ) وتقدَّم في الحيض أن النذر المطلق يجزئ لمسكين واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.