وإن نذر الصدقة ببعض ماله وبألف وليست كل ماله - لزمه جميع ما نذره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر الصدقةَ ببعض ماله) كنصفه أو ثلثه (أو) نذر الصدقةَ (بألفٍ، وليست كلَّ ماله، لزمه جميع ما نذره) لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء، فلزمه الوفاء به كسائر النذور.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.