ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من نذره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه إن كان الغريم من أهل الصدقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نذر الصدقةَ بقَدْرٍ من المال، فأبرأ غريمَه عن قَدْرِه يقصد به وفاءَ النذر؛ لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة) قال أحمد : لا يجزئه حتى يقبضه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك، وهذا إسقاط، فلم يجزئه كالزكاة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.