فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وافق يومُ نَذْره) لقدومٍ أو غيره (وهو) أي: الناذر (مجنونٌ، فلا قضاء عليه ولا كفارة) عليه؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.