وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وافق يومُ نَذْره) لقدومٍ أو غيره (وهو) أي: الناذر (مجنونٌ، فلا قضاء عليه ولا كفارة) عليه؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.