فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نَذَر صومَ شهر معيَّن) كالمُحَرَّم (فلم يصمه، قَضَى) لأنه صوم واجب مُعيَّن، كقضاء رمضان (متتابعًا) لأن القضاء كالأداء، وقد وجب متتابعًا. فكذلك قضاؤه (وكفَّر) سواء تركه لعُذر أو غيره؛ لتأخير النذر عن وقته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.