وإن أفطر منه لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره وكفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أفطر منه) أي: من الشهر المُعيَّن (لغير عُذر، استأنف) لأنه صوم يجب متتابعًا بالنذر، كما لو اشترط التتابع، فيستأنف (شهرًا من يوم فِطره، وكفَّر) لتأخير النذر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.