فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيضع ركبتيه، ثم يديه) لما روى وائل ابن حجر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه،

١٬٨٠٧

وإذا نهض رفع يديه قبلَ ركبتيه" رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي ،

١٬٨٠٨

وقال: حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثرهم. ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك، ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل ورأي العين.

١٬٨٠٩

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي ، فقال الخطابي : حديث وائل أصح.

١٬٨١٠

وقال الحاكم : هو على شرط مسلم. وبتقدير مساواته فهو منسوخ؛ لما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين" لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وقد تكلم فيه ابن معين والبخاري . والمراد باليدين هنا الكفان. (ثم) يضع (جبهته وأنفه)

١٬٨١١

قال في "المبدع": بغير خلاف (ويمكن جبهته وأنفه) من الأرض، لقول أبي حميد الساعدي:"كان النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض" رواه الترمذي وصححه. (و) يمكن (راحتيه من الأرض) أي من مصلاه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.