فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكون على أطراف أصابع رجليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعةِ أعظم" ذكر منها أطراف القدمين (وتكون) أصابع رجليه (مفرقة، إن لم يكن في رجليه نعل أو خف) وتكون (موجهة إلى القبلة) لما في الصحيح "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة"

١٬٨١٢

وفي رواية: "وفتخ أصابع رجليه". قوله:"فتخ" بالخاء المعجمة،

١٬٨١٣

قال في "النهاية": أي نصبهما.

١٬٨١٤

وفي "المستوعب": أنه يقيم قدميه،

١٬٨١٥

ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض . وفيه: ويكره أن يلصق كعبه في سجوده.

١٬٨١٦

"تتمة" إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدًا لم يجزئه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها،

١٬٨١٧

وإن سقط منه ساجدًا، أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتها،

١٬٨١٨

فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.