فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٤١٧الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٦٢ج ٥ ص ٣٦٢

وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي قيس أو مكة وأطلق أو قال: غير حاج ولا معتمر - لزمه إتيانه في حج أو عمرة من دويرة أهله - أي: مكانه الذي نذر فيه -

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نَذَر المشيَ، أو الركوبَ إلى بيت الله الحرام، أو) إلى (موضع من الحرم كالصفا والمروة، وأبي قُبيسٍ، أو مكة، وأطلق) فلم يقيّده بشيء (أو قال: غير حاجٍّ ولا مُعتمِر، لزمه إتيانُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطِعْه" (في حَجٍّ أو عُمرة) لأن المشي إليه في الشرع هو المشي إليه في حج أو عُمرة، فيُحمل النذر على المعهود الشرعي، ويُلغى ما يُخالفه (من دُويرة أهله، أي: مكانه الذي نَذَر فيه) كما في حَج الفرض؛

لأن المُطلَق من كلام الآدمي يحمل على المشروع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.