فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن ينويَ من مكان مُعيَّن، فيلزمه منه على صفة ما نَذَره، من مشي أو ركوب) لأنه ألزم نفسه ذلك (إلى أن يسعى في العُمرة، أو يأتي بالتَّحَلُّلين في الحج)

١٢٬٥٠٨

قال في "المبدع": ويلزمه المنذور منهما في الحج والعمرة إلى أن يتحلَّل؛ لأن ذلك انقضاؤه. قال أحمد: إذا رمى الجمرة، فقد فرغ .

١٢٬٥٠٩

وفي "الترغيب": لا يركب حتى يأتي بالتحلُّلين في الأصح

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.