فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فاته الحجّ) بأن طَلَع عليه الفجر قبل الوقوف بعَرَفة (سقط توابع الوقوف، و) هي (المبيت بمزدلفة، و) المبيت بـ ( مِنىً، والرمي وتحلّل بعمرة) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.

١٢٬٥١٠

وإذا نَذَر الحجَّ العام، فلم يَحُجَّ، ثم نذر أخرى في العام الثاني،

١٢٬٥١١

قال في "الفروع": فيتوجَّه: يصح،

١٢٬٥١٢

وأن يبدأ بالثانية؛ لفَوْتها، ويُكَفِّر لتأخير الأولى، وفي المعذور الخلاف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.