وإن فاته الحج سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة وبمنى والرمي وتحلل بعمرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن فاته الحجّ) بأن طَلَع عليه الفجر قبل الوقوف بعَرَفة (سقط توابع الوقوف، و) هي (المبيت بمزدلفة، و) المبيت بـ ( مِنىً، والرمي وتحلّل بعمرة) إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل.
١٢٬٥١٠
وإذا نَذَر الحجَّ العام، فلم يَحُجَّ، ثم نذر أخرى في العام الثاني،
١٢٬٥١١
قال في "الفروع": فيتوجَّه: يصح،
١٢٬٥١٢
وأن يبدأ بالثانية؛ لفَوْتها، ويُكَفِّر لتأخير الأولى، وفي المعذور الخلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.