وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فالناقض له حاكِمُه، إن كان) موجودًا (فَيُثْبِتُ السببَ) المقتضي للنقض عنده (وينقضه) حاكمه دون غيره.
١٢٬٦٩٤
وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النصِّ والإجماع، هذا باطل، لكلٍّ من القُضاة نَقْضُه إذا رُفِع إليه. انتهى.
١٢٬٦٩٥
قلت: وما ذكروه من أنَّ الناقض له حاكِمُه، إن كان لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر، أو بجعل من وَجَدَ عين ماله عند مفلس أسوةَ الغرماء إذا كان الحاكم يراه، وإنما يَنْقُضه مَن لا يراه، بدليل قولهم: فَيُثْبِتُ السببَ وينقضُه. (ولا يُعتبر لنقضه طَلَبُ رَبِّ الحقِّ) نقضَه،
١٢٬٦٩٦
ولو كان الحق فيه لمعيَّن؛ لأن نقضه حقٌّ لله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.