فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٩٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣

وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول يل يكرره ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعو به في التشهد الأخير

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول، بل يكرره) أي التشهد الأول . (ولا يصلي على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير) لأنه لا يعقبه سلامه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.