فإن سلم إمامه قام ولو يتمه إن لم يكن واجبا في حقه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن سلم إمامه) قبل أن يتمه (قام، ولم يتمه) لعدم وجوبه عليه (إن لم يكن واجبًا في حقه) بأن يكون محل تشهده الأول فيتمه لوجوبه عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.