وتحوز الصلاة على غيره منفردا نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجوز الصلاة على غيره) أي غير النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (منفردًا) عنه (نصًا) نص عليه في رواية أبي داود ، واحتج بقول علي لعمر: صلى الله عليك . وذكر في "شرح الهداية": أنه لا يصلى على غيره منفردًا، وحكى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، رواه سعيد، واللالكائي عنه . قال الشيخ وجيه الدين : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعًا لا مقصودة، واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد.
قال: وذكره القاضي، وابن عقيل، وعبد القادر.
١٬٨٥٧
قال: وإذا جازت، جازت أحيانًا على كل أحد من المؤمنين،
١٬٨٥٨
فأما أنه يتخذ شعارًا لذكر بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة، دون بعض، فهذا لا يجوز، وهو معنى قول ابن عباس.
قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.