وإلا فقول المدعى عليه: وهو المقر له بها مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم تكن للمُدعِي بينة (فقول المُدعَى عليه، وهو المُقَرُّ له بها مع يمينه) لأنه مُنكِر، فدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واليمين على من أنكر".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.