فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها لي حلف له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طَلَب المُدعِي إحلافَ الذي كانت العينُ في يده، أنه لا يعلم أنَّها) أي: العين (لي) أي: للمُدعِي، حلف له أنه لا يعلم أن العينَ له؛ لأنه لو أقرَّ بها، لزمه غُرمها، كما لو قال: هذه العين لزيد، ثم قال: هي لعمرو، فإنها تدفع لزيد، ويغرم لعمرو قيمتها،
١٢٬٧٦٤
ومن لزمه الغرم مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.