وإن قال المقر له: هي لثالث - انتقلت الخصومة عنه إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال المُقَرُّ له: هي لثالث، انتقلت الخصومة إليه (٢) ) كالمُقَرِّ له أوّلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.