وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف معينين - سقطت الدعوى وصارت على المقر له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ) مَن العينُ بيده (بها لغائب أو غير مُكَلَّفٍ، معينين، سقطت الدعوى عنه، وصارت على المُقَرِّ له) لأن اليد صارت له، ويصير الغائب والولي خصمين إن صَدَّقاه، وحلف المُدَّعى عليه للمُدَّعي؛ قاله في "الرعاية".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.