ثم إن كان للمدعي بينة سلمت إليه ولا يحلف وكان الغائب على خصومته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم إن كان للمُدَّعِي بينة، سُلِّمت) العين (إليه) لأن جانبه قد ترجَّح بها (ولا يحلف) لأن البينة وحدها كافية؛ للخبر (وكان الغائبُ على خصومته) إذا قَدِم ونازع؛ لعدم ما يقطع خصومته.
١٢٬٧٦٥
(وإن كان مع المُقِرِّ بينةٌ تشهد بها للغائب، سَمِعها الحاكمُ، ولم يقض بها) لأن الحق للغائب في الحكم، ولم يطلبه، وإنما سُمعت بينةُ المُدَّعَى عليه أنها لمن سَمَّاه؛ لزوال التهمة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.