وإذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم يجز له الرجوع في حكمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا حكم) الحاكم (بشهادة شاهد، ثم ارتاب) الحاكم (في شهادته، لم يَجُز له الرجوع في حكمه) لأن الأصل موافقته الصحة، ولم يثبت خلافه.
١٢٬٨٣٩
(وفي "المحرر": من حكم بقَوَدٍ أو حَدٍّ ببينة، ثم بانوا) أي: الشهود
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.