وفي المحرر: من حكم بقود أو حد بينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه وكذا مختلف فيه صادق ما حكم به وجهله خلافا لمالك وتقدم بعضه في الباب قبله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(عبيدًا، فله نقضه إذا كان) الحاكم (لا يرى قَبولهم فيه) أي: القود أو الحد.
فقوله:"له نقضُه" يقتضي أنه إن شاء نَقَضَه أو أمضاه، والظاهر أنه ليس مرادًا، ولعله قاله في مقابلة المنع، فلا يُنافي ظاهر كلام غيره من لزوم نقضه؛ لفَقْدِ شَرْطه عنده. (وكذا) شيء (مختلَف فيه) أي: في كونه مانعًا من قَبول الشهادة، أو الحكم (صادف ما حكم به) الحاكم (وجَهِله) الحاكم، فينقضه إذا كان لا يرى الحكم معه؛ لفقد شرطه (ولا يُعتبر في نَقْضِ حكم الحاكم عِلْمُ الحاكم بالخلاف) يعني: لا ينقض حكم الحاكم بشيء لعدم علمه الخلاف فيه (خلافًا لمالك، وتقدم (١) بعضه في الباب قبله) موضَّحًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.